الفيض الكاشاني

269

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ للجنب إذا أراد الأكل ] وأمّا الثاني فلصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ : أَ يَأْكُلُ الْجُنُبُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ؟ قَالَ : إِنَّا لَنَكْسَلُ ، وَلَكِنْ لِيَغْسِلْ يَدَهُ ، وَالْوُضُوءُ أَفْضَلُ » « 1 » . [ استحباب الوضوء للجنب ] [ إذا أراد الجماع ] [ استحباب الوضوء للجنب ] [ إذا أراد تغسيل الميّت استحباب الوضوء لغاسل ] [ الميّت إذا أراد الجماع بأهله ] وأمّا الثالث ، فقد اشتهر بينهم وتكرّر في كلامهم ، ولم أجد له رواية ، ولا بأس به . وأمّا الرابع والخامس فلحسنة شهاب بن عبد ربّه ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ ، وَ « 2 » مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً أَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَ : سَوَاءٌ ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ؛ إِذَا كَانَ جُنُباً غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وَغَسَّلَ الْمَيِّتَ ، وَإِنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ يُجْزِئُهُ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا » « 3 » . [ استحباب الوضوء للحائض إذا أرادت الذكر في وقت الصلاة ] وأمّا السادس فقد مرّ الأخبار فيه في المسألة الأولى من الكتاب . ومنها ما إذا أراد المتطهّر المحدث بالمذي أو الرعاف أو القيء أو التخليل المخرج للدم إذا كرهها الطبع أو إنشاد الشعر الباطل زيادة على

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 372 ، ح 30 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 220 ، ح 1981 . ( 2 ) . المصدر : « أو » . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 250 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 263 ، ح 2109 . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 448 ، ح 95 مع تفاوت يسير .